الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

550

النهاية ونكتها

حجته التي وجبت عليه فإذا قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليه الحج ، جاز له أن يحج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه ، وقد أجزأت الحجة التي حجها عمن حج عنه . وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها . فيقول عند الإحرام : « اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه » ( 1 ) . وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك . فإن لم يذكره في هذه المواضع ، وكانت نيته الحج عنه ، كان جائزا . ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا . فإن حج عنه كذلك ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة . وإن ( 1 ) أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 و 3 ، ص 2 - 131 . ( 1 ) في الباب 2 من كتاب الحج ، ص 462 . [ 1 ] في ح ، ر ، ش : « حاضري » .